أصدر وزير الصناعة جورج بوشكيان القرار رقم ٤٢/١ تاريخ ١٠/٢/٢٠٢ يتعلق بالمواصفات والشروط الفنية الواجب التقيد بها من قبل مصانع انتاج وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة.

وجاء فيه
 
إن وزير الصناعة ،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية)،
بناءً على القانون المعجّل رقم 45 تاريخ 24/11/2015 (قانون سلامة الغذاء)،
بناءً على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناءً على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناءً على المرسوم رقم 9765 تاريخ 11/3/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية)،
بناءً على المراسيم رقم 7177 تاريخ 18/1/2002 ورقم 7171 تاريخ 18/1/2002 ورقم 5047 تاريخ 8/10/2008 ورقم 7000 تاريخ 29/9/2000 (إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالغذاء)،
 
يقرر ما يأتي:
 
المادة الأولى: يطلب من كافة المصانع التي تعنى بإنتاج وتخزين وتعبئة الحبوب والبقول والبهارات والتوابل الكاملة والمطحونة والمكسرات الإلتزام بما يلي:
-      الشروط الصحية للمصنع وعملية الإنتاج: وفقاً لما هو محدد في المواصفة القياسية اللبنانية رقم NL656 الخاصة بالقواعد العامة لصحة الغذاء والدليل التوضيحي الخاص بها.
-      المتطلبات الخاصة بالمنتج النهائي وفقاً لما هو محدد في المواصفات القياسية اللبنانية الصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
 
 
-      المتطلبات الخاصة بالمواد الأولية المستخدمة وفقاً للمواصفات القياسية اللبنانية الخاصة بكل منها.
-      المواصفات القياسية اللبنانية الأفقية والإلزامية التالية NL206: (لصاقات المواد الغذائية المعبأة مسبقاً) و NL761  (المضافات الغذائية)
-       الشروط الفنية والصحية الخاصة بتخزين الحبوب النجيلية والبقوليات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية التالية: NL ISO6322-1 و NL ISO6322-2 و NL ISO6322-3
 
المادة الثانية: يتوجب على المصانع المعنية بهذا القرار:
-       التثبت من مطابقة المواد الاولية المستخدمة للحدود القصوى للمبيدات الواردة في المواصفة القياسية اللبنانية رقمNL662   (الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية) والتحقق بشكل دائم من توافق المنتج النهائي مع الحدود القصوى الواردة فيها.
-      التثبت من مطابقة المواد الأولية المستخدمة والمنتج النهائي للحدود القصوى المسموح بها للميكوتوكيسنات المحددة في المواصفات القياسية اللبنانية المعنية وفي حال غيابها مع الحدود الواردة في التشريعات الأوروبية المعنية.
-      عند استخدام اي مادة مدخنة Fumigant ، التحقق من مطابقتها للمواصفة اللبنانية رقم NL662 او للمواصفة الصادرة عن الدستور الغذائي، وان يتوافق الحد الأقصى لمخلفاتها في المنتج النهائي مع الحدود القصوى المسموح بها.
 
المادة الثالثة: على المصانع المعنية بهذا القرار:
-      مسك السجلات المطلوبة المتعلقة بالتصنيع بدءاً من المواد الأولية وحتى المنتج النهائي وفقاً للأصول،
-      إجراء الفحوصات المخبرية للمواد الأولية والمنتجات النهائية بشكل دوري في مختبرات معهد البحوث الصناعية او اي مختبر آخر معتمد دولياً للاختبارات المرجعية المذكورة في المواصفات وبحسب المقتضى، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المطلوبة والشروط أعلاه وتزويد نسخة عنها لمراقبي وزارة الصناعة بناءً لطلبهم.
وتعتبر المنتجات المعدة للاستهلاك المحلي الحاصلة على شارة المطابقة من مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية- ليبنور مطابقة لمتطلبات المواصفات المعنية.
 
 
 
المادة الرابعة: تطبق على المصانع المخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها قانوناً.
 
المادة الخامسة: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية%
 
 
 
وزيـر الصناعـة
 
جورج بوشكيان
 
 
 
 
نسخة تبلغ:
-       وزارة الاقتصاد والتجارة
-       وزارة الصحة العامة
-       وزارة الزراعة
-       وزارة الداخلية والبلديات- المحافظات
-       وزارة المالية- مديرية الجمارك العامة
-       وزارة التنمية الإدارية (المكتب المركزي للمعلومات الإدارية)
-       مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية
-       معهد البحوث الصناعية
-       اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
-       جمعية الصناعيين اللبنانيين
-       نقابة أصحاب الصناعات الغذائية
-       المصالح المركزية والإقليمية لوزارة الصناعة
-       الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)
-       مؤسسة المحفوظات الوطنية
إتصل بنا

427006 1 (961)+