الجريدة الرسمية تنشر مرسوم حماية بعض المنتجات الوطنية ابو فاعور:" بداية مسيرة حماية ونهوض الصناعة الوطنية "
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرقم 45 تاريخ اليوم الخميس 26/9/2019 المرسوم الرقم 5497 المتعلق بفرض بعض الاجراءات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية.
وعلق وزير الصناعة وائل ابو فاعور على نشر المرسوم:" انها بداية مسيرة حماية ونهوض الصناعة الوطنية."
وجاء في المرسوم:
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته ( تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق)،
بناء على القانون 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته ( قانون الجمارك )،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 ( الغاء المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 5/8/1967 المتعلق بمكافحة الاغراق واستبداله بـ" قانون حماية الانتاج الوطني" )،
بناء على المرسوم رقم 93 تاريخ 10/10/2018 ( منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي )،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/5/2019 و 18/6/2019 و27/6/2019،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تفرض رسوم اضافية على الرسم المطبق والنافذ حالياً وتعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق لكل منتج من المنتجات المحددة وفقاً للجدول المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يعتبر الجدول المرفق بهذا المرسوم جزءاً لا يتجزأ منه. وتطبق الاجراءات والرسوم الاضافية المحددة بموجبه لمدة خمس سنوات وفقاً لما يلي:
- بالنسبة للمنتجات التي ترد الى لبنان من الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، تطبق هذه الرسوم بعد اقرارها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.
- بالنسبة للمنتجات التي ترد الى لبنان من دول الاتحاد الاوروبي، تطبق هذه الرسوم فور صدور المرسوم على ان يتم ابلاغ المفوضية الاوروبية بذلك.
المادة الثالثة: يستمر العمل بالاجراءات والرسوم الحالية المطبقة على المنتجات المذكورة لحين دخول احكام هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة الرابعة: على ادارة الجمارك عدم السماح بادخال البضائع المستوردة من اي بلد كان ما لم يضم الى الملف الجمركي نسخة مصدقة وفقاً للاصول عن الفاتورة المقدمة الى ادارة الجمارك في بلد المنشأ.
المادة الخامسة: تسري هذه الاجراءات على الشحنات المصدرة الى لبنان بعد تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 23 آب 2019
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء منصور بطيش
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
الجدول المرفق
اما بالنسبة الى الجدول المرفق بالمرسوم رقم 5497 تاريخ 23 آب 2019، فهو يحدّد القطاعات الصناعية المحمية ووصف المنتج كما يلي: الرخام والغرانيت ( ترابيع والواح مقطعة من الرخام والغرانيت وسقاطات الرخام وترابيع واحجار تبليط ورصف طرق من حجر طبيعي،)، كرتون صواني البيض ( اصناف مقولبة او مضغوطة من عجائن ورق )، البيسكويت والوايفر ( البسكويت المحلى )، ورق التخديد وورق التست لايتر ( ورق وكرتون آخر غير مطلي بشكل لفاتات طلحيات لم يخضع لأي عملية اضافية او معالجة غير تلك المنصوص عنها )، مواد التنظيف ( محضرات مهيأة للبيع بالتجزئة )، الادوات الصحية، المفروشات، كورن فليكس ( منتجات اساسها الحبوب )، البرادات وافران الغاز والغسالات، البرغل، الطحين، انابيب الحديد، بروفيل الالمنيوم، المحارم المعطرة، المأكولات المعلبة، الورق الصحي، الالبان والاجبان البيضاء، وصناديق الشاحنات.