الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها

عدد المواد: 29
تعريف النص: مرسوم رقم 13173 تاريخ : 08/10/1998

عدد الجريدة الرسمية: 48 | تاريخ النشر: 22/10/1998 | الصفحة:  4343-4346



فهرس القانون

ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 321 تاريخ 28/03/1998,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 138/97-98 تاريخ 19/05/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 01/07/1998,
يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتألف وزارة الصناعة من المديرية العامة للصناعة, وهي تتكون من:
- الادارة المركزية.
- المصالح الاقليمية.
ويرتبط بهذه الوزارة:
- مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية.
- معهد البحوث الصناعية.
- هيئة انشاء وادارة مراكز التجمع الصناعي.

الفصل الاول : - الادارة المركزية

المادة 2

تتألف الادارة المركزية من:
- مصلحة الديوان.
- مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
- مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية.
- مصلحة المعلومات الصناعية.
- مصلحة التراخيص الصناعية.

المادة 3

تتألف مصلحة الديوان من:
- الدائرة الادارية وشؤون الموظفين.
- دائرة المحاسبة واللوازم.
- دائرة القضايا والدراسات القانونية.
- دائرة العلاقات العامة والمراجعات.

المادة 4

تتولى الوحدات الادارية التابعة لمصلحة الديوان المهام والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/59 والمرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 .

المادة 5 (عدلت بموجب مرسوم 11628 / 2014)

تقوم دائرة العلاقات العامة والمراجعات, بالاضافة الى ما تقدم, بما يلي:
- استقبال اصحاب العلاقة وتقديم كافة الايضاحات والارشادات التي يحتاجونها في ما يتعلق بتقديم معاملاتهم والاجراءات العائدة لها.
- وضع "دليل المعاملات" بالتعاون مع الوحدات المعنية, ووضع نشرات مبسطة تعرف بالنصوص القانونية التي تنظم الصناعة في لبنان, والشروط والاجراءات المحددة في هذه النصوص .
- ترجمة الوثائق والكتب ومشاريع الاتفاقيات الدولية والاقليمية والمحلية وصياغة الكتب والمراسلات باللغات الاجنبية.

المادة 6

تتألف مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي من:
- دائرة التخطيط والتنمية الصناعية.
- دائرة تشجيع الصادرات.
- دائرة حماية ودعم الصناعة.
- دائرة التعاون والعلاقات الصناعية.

المادة 7

تتولى دائرة التخطيط والتنمية الصناعية:
* اعداد عناصر ومقومات السياسة العامة الرامية الى انماء وحماية وتعزيز الصناعة الوطنية ضمن الخطة العامة الاقتصادية والاجتماعية.
* اقتراح الخطط والبرامج لوضع السياسة العامة موضع التنفيذ بعد اقرارها بما في ذلك اعداد الخطط اللازمة لانشاء صناعات جديدة واقتراح الاجراءات المناسبة لتطوير الصناعات القائمة, ووضع الدراسات الاقتصادية لتبرير جدواها.
* اعداد الدراسات اللازمة عن أوضاع القطاعات الصناعية ومشكلاتها ومتطلباتها, وبلورة المقترحات الملائمة لمعالجة المشكلات وتأمين المتطلبات.
* تهيئة مشاريع البرامج الاعلامية والاعلانية الآيلة الى تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية وتصديرها, بالتعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات المختصة.

المادة 8

تتولى دائرة تشجيع الصادرات:
* متابعة المؤشرات, والمعطيات العائدة للانتاج الصناعي الوطني المتوفرة لدى مصلحة المعلومات الصناعية, وطاقات التصدير ومتطلبات الاسواق الخارجية.
* اقتراح التدابير الملائمة لتشجيع الصادرات لملاقاة متطلبات الاسواق الخارجية.
* دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية المتعلقة بالصناعة او بالانتاج الصناعي, والمشاركة في صياغتها وتحضيرها بالتعاون مع الوزارات والادارات المختصة.
* التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة في اقامة المعارض الصناعية المحلية والاشتراك بالمعارض الصناعية الدولية والعمل بمختلف الوسائل الاعلامية والاعلانية بالتعاون مع الادارات والمؤسسات والهيئات المختصة من اجل تشجيع استهلاك المنتجات الصناعية الوطنية وتصديرها.

المادة 9

تتولى دائرة حماية ودعم الصناعة:
* دراسة طلبات الحماية الجمركية والدعم من الصناعيين وتقديم الاقتراحات بشأنها.
* دراسة حالات الاغراق ومنح التصدير وسواها من مساعدات الانتاج المعتبرة بمثابة الاغراق المتعلقة بالسلع المستوردة الى لبنان وتلحق الضرر بالصناعة الوطنية, والتحقيق في هذه الحالات, واقتراح الوسائل المناسبة لمكافحتها.

المادة 10

تتولى دائرة التعاون والعلاقات الصناعية:
* التعاون مع الادارات والهيئات والجمعيات الوطنية والاقليمية والدولية المهتمة بشؤون الصناعة والصناعيين والعناية بقضاياها.
* اعداد وتنظيم المؤتمرات واللقاءات التي تعقد لبحث ومناقشة القضايا والمسائل الصناعية.

المادة 11

تتألف مصلحة الشؤون التقنية والخدمات الصناعية من:
- دائرة الدراسات التقنية.
- دائرة الخدمات الصناعية.
- دائرة المواصفات ومراقبة الجودة.
- دائرة التأهيل التقني.

المادة 12

تتولى دائرة الدراسات التقنية:
* درس أوضاع مختلف القطاعات الصناعية عموما, والصناعات القائمة في كل منها, من الناحية التقنية, والطرق المعتمدة في الانتاج, وتقديم الاقتراحات والدراسات الفنية اللازمة, الرامية الى تحديث هذه الصناعات وتطويرها وتوسيعها ورفع مستواها وخفض كلفة الانتاج.

المادة 13

تتولى دائرة الخدمات الصناعية:
* المساعدة على تأمين الخدمات العامة والمتخصصة التي تؤدي الى تنمية الصناعة الوطنية ورفع انتاجيتها وتدني تكاليف الانتاج.
* التثبت من صحة المنشأ واقتراح منح شهادات المنشأ لاصحاب العلاقة.
* التأشير على اجازات الاستيراد والتصدير, وعلى الشهادات والافادات الصناعية تمهيدا لاقتراح منحها لاصحاب العلاقة.
* التحقق من سعر الكلفة للسلع المحلية بالاشتراك مع مصلحة الدراسات الاقتصادية والانماء الصناعي.
* اجراء الكشوفات والتحقيقات الفنية في معرض تنفيذ المهام الموكولة اليها.

المادة 14

تتولى ادارة المواصفات ومراقبة الجودة:
* مراقبة جودة الانتاج الصناعي واتخاذ الاجراءات اللازمة للتثبت من انطباقه على المواصفات بما في ذلك اخذ العينات وطلب اجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة.
* التعاون والتنسيق مع مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لوضع او تحديث مواصفات السلع الصناعية المنتجة محليا.
* اقتراح الخطط والوسائل المناسبة لتأمين انتاج سلع مطابقة للمواصفات العالمية.
* اجراء التحقيقات والكشوفات الميدانية ورفع التقارير وابداء الرأي في ما يعود للمهمات الموكلة اليها.

المادة 15

تتولى دائرة التأهيل التقني:
* الاسهام في رفع المستوى التقني لليد العاملة اللبنانية وذلك, بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل ووزارة التعليم المهني والتقني والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بشؤون التدريب والتأهيل المهني والتقني.
* التشجيع على توفير الكفاءات الفنية الضرورية لنمو القطاع الصناعي.

المادة 16

تتألف مصلحة المعلومات الصناعية من:
- دائرة الاحصاءات والمعلومات.
- دائرة المركز الآلي.

المادة 17

تتولى دائرة الاحصاءات والمعلومات:
* العمل على اجراء المسح الصناعي واصدار الدليل الصناعي.
* تأمين المعلومات الصناعية ووضع الاحصاءات وتزويد اصحاب العلاقة بالمعلومات المناسبة لدرس مجالات التوظيف في المشاريع الصناعية في لبنان والامكانات المحتملة لتصريف الانتاج الوطني في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 18

تتولى دائرة المركز الآلي:
* اعداد وتصميم وتنفيذ أنظمة معلوماتية ومكننة اعمال جميع وحدات الادارة ونشاطاتها.
* تطوير شبكة المعلومات الصناعية لتأمين ايصال الخدمات التي تؤمنها لاكبر عدد من المستفيدين.
* انشاء وادارة المبطقات اللازمة للمعلومات الاساسية ومتابعة تيويمها, وتبادل المعلومات مع مراكز المعلومات الصناعية الاجنبية المماثلة.

المادة 19

تتألف مصلحة التراخيص الصناعية من:
- دائرة الترخيص .
- دائرة المدن والمناطق الصناعية.
- دائرة المراقبة.

المادة 20

تتولى دائرة الترخيص :
* تنسيق العمل بين لجان الترخيص , والتثبت من تطبيقها الاجراءات والاصول والتعليمات, عند درسها طلبات الترخيص وطلبات تجديد الترخيص .
* استلام طلبات الترخيص وتجديد الترخيص خارج نطاق المصالح الاقليمية واحالتها الى اللجان المختصة.
* تلقي ملفات الترخيص وتجديد الترخيص المحالة من "لجان الترخيص " وابداء الرأي بشأنها ورفعها بالتسلسل الاداري الى مدير عام الصناعة.

المادة 21

تتولى دائرة المدن والمناطق الصناعية:
* اقتراح انشاء المدن والمناطق الصناعية وابداء الرأي في جميع المشاريع والتصاميم العائدة لها واعداد الدراسات والمقترحات ومشاريع المراسيم العائدة لتصنيف المناطق الصناعية والمؤسسات الصناعية, وذلك بعد استطلاع رأي وزارة الشؤون البلدية والقروية.
* الاشراف والرقابة على الهيئات التي تتولى ادارة المناطق الصناعية وتأمين الخدمات فيها, وذلك في حدود المواضيع التي تخضع لرقابة وزارة الصناعة وفقا للنصوص النافذة.

المادة 22

تتولى دائرة المراقبة:
* مراقبة مدى استمرار توفر شروط الترخيص للمؤسسات الصناعية خارج نطاق المصالح الاقليمية واقتراح التدابير والاجراءات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.
* تنسيق العمل بين الوحدات الادارية المناط بها امر المراقبة على المؤسسات الصناعية في المحافظات, والتثبت من تطبيقها اجراءات واصول الرقابة وقواعد العمل المقررة.

الفصل الثاني : - المصالح الاقليمية

المادة 23 (عدلت بموجب مرسوم 2984 / 2010)

تتمثل وزارة الصناعة في كل من محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع والنبطية وعكار وبعلبك - الهرمل بمصلحة اقليمية تتولى ضمن نطاق المحافظة تنفيذ المهام المناطة بها بموجب هذا المرسوم مع مراعاة أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959.
ترتبط المصالح الاقليمية إداريا وفنيا بالمديرية العامة لوزارة الصناعة

المادة 24

تتألف مصلحة الصناعة الاقليمية من:
- دائرة الشؤون الادارية والمراجعات.
- دائرة الخدمات الصناعية.
- دائرة الترخيص والمراقبة.

المادة 25

تتولى دائرة الشؤون الادارية والمراجعات:
* شؤون الموظفين واللوازم والمراجعات والشكاوى ضمن نطاق المصلحة الاقليمية, بالاضافة الى الاعمال القلمية والتحرير والاستكتاب.
* تزويد اصحاب العلاقة بالمعلومات والاحصاءات الصناعية.

المادة 26

تتولى دائرة الخدمات الصناعية:
* المساعدة على تأمين الخدمات العامة والمتخصصة التي تؤدي الى تنمية الصناعة الوطنية ورفع انتاجيتها وتدني تكاليف الانتاج.
* التثبت من صحة المنشأ واقتراح منح شهادات المنشأ لاصحاب العلاقة.
* التأشير على اجازات الاستيراد والتصدير, وعلى الشهادات والافادات الصناعية تمهيدا لاقتراح منحها لاصحاب العلاقة.
* اجراء الكشوفات والتحقيقات الفنية في معرض تنفيذ المهام الموكولة اليها.
* مراقبة جودة الانتاج.

المادة 27

تتولى دائرة الترخيص والمراقبة:
* استلام طلبات الترخيص واحالتها على "لجنة الترخيص ".
* تلقي ملفات الترخيص المحالة من لجنة الترخيص وابداء الرأي بشأنها واحالتها على مصلحة التراخيص الصناعية.
* مراقبة مدى استمرار توافر شروط الترخيص للمؤسسات الصناعية, واقتراح التدابير والاجراءات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

الفصل الثالث : - احكام مختلفة

المادة 28

1 - يحدد ملاك وزارة الصناعة وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم وتوزع الوظائف الدائمة في الفئتين الرابعة والخامسة الملحوظة في الملاك بقرار من وزير الصناعة بناء على اقتراح مدير عام الصناعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
2- تحدد شروط التعيين الخاصة ببعض الوظائف في وزارة الصناعة وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم.
3- يمكن ملء بعض الوظائف في الملاك التي تستدعي مؤهلات فنية مميزة ونادرة بالتعاقد وفقا لاحكام المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
يتم تحديد هذه الوظائف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصناعة وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية على ان يعطى المتعاقد الراتب الخاص بالوظيفة التي يجري التعاقد لاشغالها دون التقيد براتب الدرجة الدنيا في سلسلة رواتب الوظائف المماثلة المحددة في الملاك الدائم.

المادة 29

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.



بعبدا في 8 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة
الامضاء: نديم سالم
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري